العلامة الحلي

287

منتهى المطلب ( ط . ج )

عليه وآله حنيف » « 1 » . وروى ابن بابويه ، قال : قال أبو بصير لأبي عبد اللَّه عليه السّلام : ما يجزئ الرّجل من الثّياب أن يصلي فيه ؟ فقال : « صلى الحسين بن علي صلوات الله عليهما في ثوب قد قلص عن نصف ساقه ، وقارب ركبتيه ، وليس على منكبه « 2 » منه إلا قدر جناحي الخطاف وكان إذا ركع سقط عن منكبيه ، وكلما سجد يناله عنقه فيرده على منكبيه بيده ، فلم يزل ذلك دأبه مشتغلا به حتى انصرف » « 3 » وذلك أوسع من الجيب . ولو كان الجيب واسعا تظهر له عورته منه لو ركع لم يجب ستر ذلك عن نفسه وكانت صلاته ماضية ، لأن المقصود تحريم نظر غيره إلى عورته . ويؤيده : ما رواه الشيخ ، عن رجل ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : قلت : يقولون الرجل إذا صلى وأزراره محلولة ويداه داخلة [ في ] « 4 » القميص إنما يصلي عريانا ، قال : « لا بأس » « 5 » . مسألة : ولا يجب على العاري تأخير الصلاة إلى آخر الوقت . ذهب إليه الشيخ « 6 » ، وأكثر علمائنا « 7 » .

--> « 1 » الكافي 3 : 395 حديث 8 ، الفقيه 1 : 174 حديث 823 ، التهذيب 2 : 357 حديث 1477 ، الاستبصار 1 : 392 حديث 1492 ، الوسائل 3 : 285 الباب 23 من أبواب لباس المصلي ، حديث 1 . « 2 » « ح » « ق » : منكبيه . « 3 » الفقيه 1 : 167 حديث 784 ، الوسائل 3 : 284 الباب 22 من أبواب لباس المصلي ، حديث 10 . « 4 » أضفناه من المصدر . « 5 » التهذيب 2 : 326 حديث 1335 ، الاستبصار 1 : 392 حديث 1493 ، الوسائل 3 : 286 الباب 23 من أبواب لباس المصلي ، حديث 4 . « 6 » النهاية : 130 . « 7 » منهم : المفيد في المقنعة : 36 ، وأبو الصلاح الحلبي في الكافي في الفقه : 147 ، وابن البراج في المهذب 1 : 116 ، وابن إدريس في السرائر : 80 ، والمحقق الحلي في الشرائع 1 : 70 ولا يخفى أن ذلك يفهم من إطلاق عباراتهم .